العمانية: مرسوم سلطاني يقضي بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، ونصّت مواده على أن يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
كما نصّ المرسوم على أن يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 المشار إليه، النص الآتي: “تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس”.
وقضى المرسوم بإلغاء جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 26 / 86، 72 / 91، 86 / 96 المشار إليها. كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام 86 / 82، 87 / 84، 49 / 98، 2 / 2000، 32 / 2000، 94 / 2000، 3 / 2002، 29 / 2003، 44 / 2013، 82 / 2020 المشار إليها. واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.
ونصّ على العمل بهذا المرسوم في الأول من يناير ٢٠٢٤م، فيما عدا الآتي: المواد (72، 75، 76، 77، 83، 84) من قانون الحماية الاجتماعية فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
كما نصّ المرسوم على العمل بأحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين بعد (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره، ونصّ المرسوم على أن يعمل بالفصل السادس من الباب الثالث من القانون بعد (۲) عامين من تاريخ صدوره.
والعمل بأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من القانون بعد عام من تاريخ صدوره، وحدد المرسوم السلطاني العمل بالبند (1) من المادة (۱۳۹) من القانون من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (۳) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.